هام
التوظيف في الجزائربوابة الأستاذ

جديد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية

القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية رقم 25 / 54 المؤرخ في 23 جانفي 2025

قراءة و تحليل فيما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية رقم 25 / 54 المؤرخ في 23 جانفي 2025 يلغي جميع أحكام المرسوم التنفيذي 08 / 315 المعدل و المتمم و الساري المفعول إبتداء من 01 جانفي 2025

هام

بقلم الأستاذ محمد توديات ، أستاذ مكون في التعليم المتوسط لمادة اللغة الإنجليزية عفوا أستاذ التعليم المتوسط قسم إثنان، و مناضل في صفوف كناباست البويرة كمنسق ولائي


بعد انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2024 حيث تمت المصادقة على مشروعي القانون الخاص بكل من الصحة و التربية، وإصدار وزارة التربية الوطنية لبيانين الأول في 22 ديسمبر 2024 عبر صفحتها الرسمية و الثاني في 04 جانفي 2025 عبر فضاء الأستاذ تم فيها شرح بعض مضامين القانون الأساسي المصادق عليه.
و بعد موجة من الاحتجاجات لمختلف نقابات الرتب الإدارية و العمال المهنيين و الأعوان المتعاقدين من جهة و من جهة أخرى مقاطعة التلاميذ لمقاعد الدراسة في سابقة توحي بالضبابية السائدة و الغموض المخيم، و عشية انعقاد الدورة الطارئة للجمعية العامة الوطنية لنقابة كناباست المبرمجة ليوم الجمعة 24 جانفي 2025 بثانوية رابح بيطاط بالبليدة، أصدر في مساء هذا اليوم مرسومين تنفيذيين تحت رقم 25/ 54 و 25/ 55 المتضمنين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية و مؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية على الترتيب.
و بعد قراءة موضوعية متأنية لمحتوى المرسومين التنفيذيين السالفي الذكر و دراسة مقارنة لها مع مضامين المرسومين 08/ 315 المعدل و المتمم و 10 / 78 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 15 / 271 على الترتيب، بالتركيز على أسلاك التدريس ، سجلت ما يلي:
1- المرسوم التنفيذي 25/ 54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية:
*** عموميات:

  • المرسوم 25/ 54 يلغي أحكام المرسوم التنفيذي 08/ 315 .
    -المرسوم ساري المفعول إبتداء من 01 جانفي 2025 .
  • الأقدمية للاستفادة من الإدماج تحتسب إلى 31 ديسمبر 2024.
  • المادة 12 تنص على الاستفادة من امتيازات في مجال التقاعد لموظفي التعليم و موظفي إدارة موسسات التربية و التعليم و موظفي التفتيش و سلك النظار طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و السؤال الذي يطرح نفسه ما هي هذه النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها التي تنص على ذلك ؟
    -المادة 16 تنص على إمكانية تخفيض الحجم الساعي للموظفين المرتبين في الدرجة 10 حسب الحجم الساعي المادة وفق التنظيم التربوي للمؤسسة التربوية. فهي بذلك مبهمة و غامضة.
  • المادة 17 تنص على إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة التحرك المهني لتعميق معارفهم مرة واحدة في مسارهم المهني غير قابلة للتجديد و تحدد شروط الاستفادة منها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. مادة تم ربطها بقرار الوزاري المشترك حيث أنه في المرسوم 08/ 315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/ 240 هناك مواد تمت إحالتها على التنظيم و لم تصدر النصوص التنظيمية بعد أكثر من 12 سنة من إصدر المرسومين.
  • إحالة محتوى المادة 20 و التي تنص على أنه يمكن للأستاذ المميز في المستويات التعليمية الذي اشتغل لمدة خمس سنوات بهذه الصفة الاستفادة من عطلة علمية على التنظيم بمرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق هذه المادة.
  • المادة 21 تنص على أنه يمكن تعيين موظفي التعليم غير القادرين على ممارسة مهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية على مناصب مكيفة وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. فإن كان هناك نصوص تشريعية و تنظيمية في هذا المجال لماذا لم يتم تطبيقها و تنفيذها و إن لم تكن هناك نصوص فكيف يعينون على مناصب مكيفة؟
  • المشاركة في تأطير التلاميذ في حصص الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية أثناء العطل المدرسية الفصلية أصبحت من واجبات الموظفين في إطار تأدية مهامهم طبقا لأحكام المادة 22 منه و التي ستحدد كيفية تطبيقها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  • المادة 24 أبقت على ما كانت تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي 08/315 و المتعلقة بتكملة النصاب في مؤسسة أخرى في نفس المقاطعة عند الاقتضاء.
  • المادة 26 تنص على أنه يتعين على موظفي التفتيش أداء اليمين أمام المحكمة المختصة.
  • المادة 27 تنص على أن مديري المؤسسات ، النظار و المقتصدين في إطار تأدية وظائفهم بالحضور إلى المؤسسة و في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل و النهار . و تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  • الحركة التنقلية بعد سنتين طبقا لأحكام المادتين 47 و 50 من هذا المرسوم.
  • المادة 48 تنص على أن السلطة المخولة صلاحيات التعيين جداول الحركة التنقلية السنوية من مناصب شاغرة و قابلة للشغور و تعرض جداول الحركة التنقلية السنوية على اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لإبداء الرأي. و هذا ما يعتبر تراجها عن صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء التي كفلها المرسوم التنفيذي 08/ 315 .
    *** التوظيف : في كل طور هناك رتبتين للتوظيف الرتبة القاعدية ( أستاذ التعليم الابتدائي ، أستاذ التعليم المتوسط ، أستاذ التعليم الثانوي ) و رتبة أستاذ قسم 1 بشروط و مؤهلات علمية مختلفة.
    توظيف خريجي المدارس العليا على مدار على الأقل خمس سنوات أي إلى غاية 2030 في الطورين الابتدائي و المتوسط و ست سنوات أي إلى غاية 2031 الطور الثانوي سيكون في الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة رغم أنهم تلقوا تكوينا متخصصا في المدارس العليا و حازوا على شهادة أستاذ في ذلك الطور.
    *** الحجم الساعي :
  • أستاذ التعليم الابتدائي ، أستاذ قسم 1 و استاذ قسم 2 بحجم ساعي مقدر ب 24 ساعة أسبوعيا و 21 ساعة مع التحضيري مع تخفيض ساعتين للمميز إلى 22 ساعة.
  • استاذ التعليم المتوسط ، أستاذ التعليم المتوسط قسم 1 و أستاذ التعليم المتوسط قسم 2 بحجم ساعي مقدر ب 20 ساعة مع تخفيض ساعتين للأستاذ المميز إلى 18 ساعة.
  • أستاذ التعليم الثانوي ، أستاذ التعليم الثانوي قسم 1 و أستاذ التعليم الثانوي قسم 2 بحجم ساعي 16 ساعة أسبوعيا مع تخفيض ساعتين للمميز إلى 14 ساعة.
    لكن هذا الحجم الساعي لن يدخل حيز التنفيذ إلى في بداية السنة الدراسية المقبلة 2025 / 2026.
    *** الترقية : اعتماد طريقتين للترقية كما يلي :
  • الترقية إلى رتبة أستاذ قسم 1 :
    ** إما بشهادة الماستر بعد التوظيف للطورين الابتدائي و المتوسط أو شهادة تكوين متخصص لمدة ست سنوات كتوظيف مباشر أو شهادة ماجستير و هنا 60% من مجموع المناصب.
    ** أما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من مجموع المناصب المخصصة للترقية بشرط خمس سنوات أقديمة في الرتبة القاعدية.
    ** إما عن طريق التسجيل الاختياري على قوائم التأهيل في حدود 10% من مجموع المناصب المخصصة للترقية بشرط 10 سنوات أقديمة في الرتبة القاعدية.
  • التربية إلى رتبة أستاذ قسم 2 أو أستاذ مميز:
    ** إما عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المخصصة للترقية بشرط خمس سنوات أقدمية في رتبة أستاذ قسم 1 أو قسم 2 للترقية إلى رتبة أستاذ قسم 2 أو أستاذ مميز على الترتيب.
    ** إما عن طريق التسجيل الاختياري على قوائم التأهيل في حدود 50% من المناصب المخصصة للترقية بشرط عشر سنوات أقدمية في رتبة أستاذ قسم 1 أو قسم 2 للترقية إلى رتبة قسم 2 أو رتبة مميز على الترتيب.
    *** الإدماج: وضع شروط للاستفادة من الإدماج في الرتب الأعلى لأسلاك التدريس و تم تقسيم الأساتذة في كل طور و في كل رتبة من كل سلك إلى ثلاث فئات:
    الفئة الأولى هي التي استوفت شرط 7 سنوات أقديمة في الرتبة الحالية تدمج مباشرة في الرتبة الأعلى.
    الفئة الثانية هي التي اكتسبت أقدمية في الرتبة الحالية تتراوح ما بين أكثر من أربع سنوات و أقل من سبع سنوات، هذه الفئة تخضع لتكوين و تدمج بعد النجاح فيه في الرتبة الأعلى.
    الفئة الثالثة: هي التي اكتسبت أقدمية تقل عن أربع سنوات في الرتبة الحالية فهذه الفئة نستفيد من إدماج في رتبة تصنيفها هو نفسه التصنيف الحالي باستثناء الطور الابتدائي كون أن الرتبة القاعدية هي 12 غوض 11 كما كانت عليه سابقا. و يبلغ عدد الاساتذة على المستوى الوطني من هذه الفئة أكثر من 25% من مجموع الأساتذة.
    لكن السؤال الذي يطرح، هل تستفيد هذه الفئات المدمجة من الأحكام الانتقالية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الحالية و رتبة الإدامج و لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم حسب ما تنص عليه المادة 63 من هذا المرسوم و هو ما كان عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08/ 315 ؟ علما أنه تحدد قائمة الرتب المعنية حسب ذات المادة و كيفية تطبيقها بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. فما سيكون محتوى هذه التعليمة؟
    و من الجهة المقابلة ، فلقد استفادت رتب أسلاك المديرين مثلا و في الأطوار التعليمية الثلاثة من الترقية إلى تصنيف أعلى من دون أي شرط أو قيد لاسيما و أن الرتب البيداغوجية و الإدارية كانت متوازية و متساوية في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/ 240. في ذهب المرسوم التنفيذي الجديد ، أصبحت الترقية إلى رتبة ناظر متاحة للأستاذ قسم 1 ( الرئيسي سابقا ) و الترقية لرتبة مدير متاحة للأستاذ قسم 2 ( المكون سابقا ) . كما أن تحديد شروط الاستفادة من الترقية إلى الرتب الأعلى لأسلاك الأساتذة تم من دون معرفة المعايير و الأسس المعتمدة في تحديدها.
    *** التصنيف :
  • تصنيف خريجي المدارس العليا مستقبلا و لمدة لا تقل على خمس سنوات في الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
    -تصنيف الرتب القاعدية في الطورين الابتدائي و المتوسط في الصنف 12 و رتبة أستاذ قسم 1 في الصنف 13 لكن رتبة أستاذ قسم 2 في الابتدائي في الصنف 14 و في المتوسط في الصنف 15 و بذلك تم تصنيف الأستاذ المميز في الصنف 15 في الابتدائي و 16 في المتوسط.
    تصنيف الرتبة القاعدية في الثانوي في الصنف 13 ، استاذ قسم 1 في الصنف 14 و أستاذ قسم 2 في الصنف 16 و المميز في الصنف 17.
  • تصنيف الحائزين على شهادة دكتوراه في الطور الابتدائي في الصنف 14 ، و في الصنف 15 في المتوسط و في الصنف 16 في الثانوي. فتثمين الشهادات و احتسابها لكن بطرق مختلفة من طور إلى آخر و من سلك لآخر رغم أن الشهادة نفسها و مصدرها واحد بالجامعة الجزائرية.
  • إدماج مديري المؤسسات التعليمية أيا كان طوره في تصنيف أعلى دون شرط حتى و لو ترقى إلى هذه الرتبة أيام من قبل، و على سبيل المثال مدير مدرسة ابتدائية كان في الصنف 14 يصبح في الصنف 15 دون شرط ، مدير متوسطة كان في الصنف 15 يصبح في الصنف 16 دون شرط و مدير ثانوية كان في الصنف 16 ليصبح في الصنف 17 دون أي شرط.
  • ضرب فلسفة القانون الخاص و العدول عن توازي المسارين البيداغوجي و الإداري بحيث هناك ثلاث ترقيات في المسار البيداغوجي و ترقيتين في المسار الإداري و هو ما يعطي الأولوية و الأسبقية و الأفضلية للمسار الإداري على المسار البيداغوجي و هو بذلك تكريس للهرمية بطريقة غير مباشرة و ضرب في الصميم للمنظومة التعليمية.
  • استفادة مختلف الأسلاك و الرتب من الترقية المباشرة و التصنيف الأعلى من دون أي شرط.
  • عودة الرتب الآيلة للزوال لاسيما لدى أسلاك التدريس و هو ما يعتبر مساسا بحقوق الأساتذة عموما و خريجي المدارس العليا على وجه الخصوص كونهم أساس التوظيف في قطاع التربية الوطنية.
  • تعديل في سنوات التكوين بالمدارس العليا لتصبح خمس سنوات في التعليم المتوسط و الابتدائي و ست سنوات في التعليم الثانوي ، و الدفعات المتبقية قبل هذا التعديل كلها ستصنف في الرتب القاعدية الآيلة للزوال. كما أنه و فيما تعلق بالتوظيف الاستثنائي، ما هي الشهادة الجامعية التي تمنح بعد ست سنوات من التكوين ؟ و لا شهادة خاصة بعد إلغاء شهادة الماجستير.
    2- المرسوم التنفيذي 25/ 55 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية:
  • هذا المرسوم يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 10 / 78 و المرسوم التنفيذي 15/ 271.
  • النظام التعويضي لم يأت بجديد من حيث المضمون مقارنة بالمراسيم التنفيذية السابقة باستثناء صرف تعويض الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية شهريا بنسب 45 %، 30% و 15% بالنسبة للموظفين المذكورين في المواد 3، 4 و 5 من نفس المرسوم التنفيذي على الترتيب ، المواد التي تناولت كيفية احتساب و صرف منحة تحسين الأداء التربوي و التي بقيت كما كانت دون أي تغيير.
  • النظام التعويضي الجديد ساري المفعول إبتداء من 01 جانفي 2025 . و هو ما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء بأن يكون ساري المفعول إبتداء من 01 جانفي 2024 بما في ذلك القانون الأساسي الخاص.
    إن النظام التعويضي الجديد رغم الزيادات التي تضمنها فإنه لم يكن في مستوى تطلعات الموظفين عامة و الأساتذة خاصة فهي زيدات لن تجدي نفعا مع التدهور الرهيب للقدرة الشرائية. كما أن هذا القانون الخاص و بهذه الطريقة و المحتوى هو ترجمة للجداول التي تم عرضها بتاريخ 26 ديسمبر 2024 إذ لم يحافظ على المسار المهني للأستاذ و لم يعتبر الأستاذية مهنة رسالية و بهذا ، و كما أشرت سابقا ، قد يكون سببا في عدم استقرار القطاع و عاملا في عودة الإضرابات المفتوحة رغم أنها ممنوعة في القوانين التي تم سنها العام الماضي تمهيدا لهذا.

التوظيف والدراسة

مدير منصة الموقع الاول للتوظيف والدراسة في الجزائر، مهندس في الاعلام الآلي، أضع بين أيديكم هذا الموقع لعل الله يرزقكم وإياي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى